بسم الله

 

متون علمية

كتاب الزكاة من عمدة الفقه

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاباً ملكاً تاماً ، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما ، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة . ولا زكاة في شيءَ من ذلك حتى يبلغ نصاباً ، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيءَ في أوقاصها .


باب زكاة السائمة

وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع:

أحدها الإبل : ولا شيءَ فيها حتى تبلغ خمساً فيجب فيها شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، إلى خمس وعشرين وفيها بنت مخاض وهي بنت سنة ، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين ، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين ، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومئة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون ، إلى مئتين فيجتمع فيها الفرضان: فإن شاء أخرج أربع حقات وإن شاء خمس بنات لبون .

ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهماً ، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً.

النوع الثاني البقر : ولا شيءَ فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان، إلى ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

النوع الثالث الغنم : ولا شيءَ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم في كل مئة شاة .

ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربى ولا الماخض ولا الأكولة. ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال.

ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها .

ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغاراً فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين .

فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين . وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولاً كاملاً وكان مرعاها وفحلها ومبيتها ومحلبها ومشربها واحداً فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد.

وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.


باب زكاة الخارج من الأرض

وهو نوعان :

أحدهما النبات : فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق .

والوسق ستون صاعاً والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين وأربعين رطلاً وستة أسباع رطل .

ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.

وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابساً، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط ، ولا يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفاً واحداً مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيداً عن الرديء جاز وله أجره .

النوع الثاني المعدن : فمن استخرج من معدن نصاباً من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاباً من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة.

ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر. وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر. ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده .


باب زكاة الأثمان

وهي نوعان : ( ذهب وفضة ) ، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً فيجب فيها نصف مثقال.

فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك، ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، فأما المعد للكراء أو الادخار، والمحرم ففيه الزكاة.


باب حكم الدين

من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وإن كان متعذراً كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.


باب زكاة العروض

ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولاً، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً.


باب زكاة الفطر

وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.

وقدر الفطرة : صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب ، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شئ كان صاعاً .

ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته، وإن كان بعضه حراً ففطرته عليه وعلى سيده .

ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين .

ويجوز أن يعطي واحداً ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.


باب إخراج الزكاة

لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.


باب من يجوز دفع الزكاة إليه

وهم ثمانية:

الأول : الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم بكسب ولا غيره.

الثاني : المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.

الثالث : العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها.

الرابع : المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.

الخامس : الرقاب ، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق.

السادس : الغارمون ، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح ، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين .

السابع : في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.

الثامن : ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.

فهؤلاء هم أهل الزكاة ، لا يجوز دفعها إلى غيرهم .

ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها .

ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك .

وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم: الفقير، والمسكين، والمكاتب، والغارم لنفسه، وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم : العامل، والمؤلف، والغازي، والغارم لإصلاح ذات البين.

باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه

لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب .

ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم .

ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ، ولا إلى الولد وإن سفل .

ولا من تلزمه مؤنته .

ولا إلى كافر.

فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم .

ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهراً، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيراً .

 

 

 

 

 

 

 

البحث في دليل المواقع الإسلامية

الكلمة: